مجلس قضاء بجاية يصدر القرار في قضية رئيس حزب الأرسيدي، عثمان معزوز
أصدرت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء بجاية، اليوم الإثنين، قرارها في قضية رئيس حزب الأرسيدي، عثمان معزوز، المتابع بتهمة “إهانة هيئة عمومية”.
وقضت هيئة المحكمة “بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف” ضد عثمان معزوز، و “خفض العقوبة إلى 50 ألف دينار جزائري كغرامة مالية و50 ألف دينار جزائري أخرى كتعويض للخزينة العمومية” عن “التماس بتشديد العقوبة ضده”.
وهذا بعدما كان الحكم الابتدائي المستأنف، والصادر عن محكمة سيدي عيش الابتدائية في مارس الماضي، يقضي بإدانة رئيس الأرسيدي “بـ 100 ألف دينار جزائري كغرامة مالية و100 ألف دينار جزائري أخرى كتعويض للخزينة العمومية” عن “التماس بـ 250 ألف دينار جزائري و200 ألف دينار كتعويض عن الأضرار للخزينة”.
ويتابع عثمان معزوز بتهمة “إهانة هيئة نظامية”، على خلفية “تصريحات دعم ومساندة لمواطني ولايات وهران والبويرة، الذين عانوا من القمع خلال الحراك عام 2019، عندما كان نائبًا بالجلس الشعبي الوطني عن حزب الأرسيدي”، حسب ما نشره في وقت سابق على صفحته في الفايسبوك.
وأشار معزوز أن هذه المتابعات القضائية المسلطة ضده هي “نتاج لخضوع القضاء إلى أطراف من خارجه”، معترفاً أنه مرا بظروف “مماثلة لما كان شاباً سواء في نضاله النقابي أو في حركة المواطنة خلال الأحداث الدموية في منطقة القبائل”. متأسفاً “من الحرمان من العدالة الذي لا يزال سارياً”
للإشارة فإن هذه القضية قد جرى التحقيق فيها من طرف قاضي تحقيق لمحكمة سيدي عيش، الذي قرر في نوفمبر 2021 “إحالة الملف على محكمة الجنح عن تهمة إهانة هيئة عمومية”.
وتم التحقيق مع عثمان معزوز عن تهمتي “التحريض على التجمهر الغير مسلح وإهانة هيئة عمومية”، ليقرر في نهاية التحقيق “ألا وجه للمتابعة في التهمة الأولى وإحالته على قسم الجنح عن التهمة الثانية”.