أهم الأخبارالأخبارحقوق الإنسان

منظمة العفو الدولية تدعوا السلطات الجزائرية إلى إسقاط إدانة معتنق للمسيحية لمجرد معتقداته الدينية

قالت منظمة العفو الدولية إنه يجب على السلطات الجزائرية أن تلغي قرار إدانة فضيل بهلول، الذي اعتنق المسيحية، بموجب قانون يُستخدم لقمع الأقليات الدينية، وتقييد الحق في حرية الدين والمعتقد، قبل جلسة الاستئناف، المقرر عقدها في 27 أكتوبر/تشرين الأول.

ففي 21 جويلية/تموز حكمت محكمة في عين الدفلى، وهي مدينة تقع غربي العاصمة الجزائر، على بهلول بالسجن لمدة ستة أشهر بسبب حوالة 200 يورو وصلت إلى حسابه المصرفي، واعتُبرت كـ “قبول هبات من دون ترخيص”، بموجب قانون تمييزي مجحف ينظم شروط ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين.

وقالت آمنة القلالي، نائبة مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “يجب على السلطات الجزائرية إلغاء قرار إدانة فضيل بهلول فوراً، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه. فما كان ينبغي أن يُحاكم في المقام الأول. إن هذا القانون التمييزي المجحف يُستخدم كسلاح لقمع أولئك الذين لا يتبعون الإسلام، في اعتداء على حرياتهم الأساسية.

“فبدلاً من استهداف الذين لا يؤمنون بالإسلام، يجب على السلطات الجزائرية العمل على حماية الحق في حرية الفكر والوجدان والدين أو المعتقد- والذي يتضمن حرية التعبير عن هذا المعتقد”.

في 17 أفريل/نيسان، اعتقل ضباط الدرك فضيل بهلول، وثلاثة من أصدقائه، في عين الدفلى، قبل تفتيش منزله ومصادرة الكتب والمواد المتعلقة بالعقيدة المسيحية.

 وأخبر بهلول منظمة العفو الدولية أن الضباط سألوه عما إذا كان قد تلقى أموالاً مقابل معتقداته، وما إذا كانت هذه الأموال جاءت من الخارج، وما إذا كان لديه حساب مصرفي. كما استجوبوه بشأن 200 يورو، وقال بهلول إنه تلقاها من صديق في ألمانيا كدعم مالي لأنه كان عاطلًا عن العمل.

وحضر بهلول المحاكمة بدون محامٍ، ولم يُسمح للشهود بالإدلاء بشهادتهم أمام المحكمة.

وقد راجعت منظمة العفو الدولية حكم المحكمة الذي استند إلى تصريحات بهلول يوم اعتقاله، والتي اعترف فيها بتلقي مال من شخص في ألمانيا. وذكر الحكم أن فضيل بهلول “نشر أفكاراً مسمومة في وسط الشباب البطال”، وأنه “زعزع إيمانهم بالإسلام” من خلال توزيع كتب. وحُكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر، ودفع غرامة قدرها 100 ألف دينار جزائري (حوالي 730 دولاراً أمريكياً).

خلفية

في مارس/آذار 2021، أدانت محكمة في وهران في الاستئناف قساً وصديقه، وهو أيضاً مسيحي، بتهمة “التبشير”. وحكم عليهما بالسجن لمدة عام ودفع غرامة وفقا للمادة 11 من القانون رقم 03-06 المنظم لشروط وقواعد ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين. كما أغلقت السلطات مكتبة يمتلكها القس.

وفي 4 جوان/حزيران، أمرت محكمة في وهران بإغلاق ثلاث كنائس لعدم امتثالها لأحكام القوانين التقييدية المتعلقة بتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها.

 في 2017، وثقت منظمة العفو الدولية قيام السلطات القضائية بمحاكمة ما لا يقل عن 280 شخصاً من الأقلية الأحمدية الدينية، بما في ذلك بتهم “جمع الهبات دون تصريح” استنادًا إلى القانون رقم 03-06.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى