العالم

المغرب.. إدانة ناشط بـ5 سنوات على خلفية تدوينات تندد بالتطبيع مع إسرائيل

أدانت المحكمة الزجرية بالدارالبيضاء المغربية، الاثنين، مدونا بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 4000 درهم، على خلفية تدوينات منددة بالتطبيع.

وعبر الفضاء المغربي لحقوق الإنسان عن قلقه واستيائه الكبيرين من هذا الحكم القاسي والمجانب للصواب.

وأوضح الفضاء أن المدون السعيد بوكيوض اعتقل بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء صباح يوم الاثنين 24 جويلية المنصرم، حينما كان قادما رفقة أسرته من الديار القطرية، وجرت متابعته في حالة اعتقال بتهمة “الإساءة إلى ثوابت المملكة”.

وأضاف الفضاء الحقوقي في بلاغ له أن هاته المتابعة تأتي على خلفية سبع تدوينات، ينفي نشره إياها، على إحدى الصفحات بوسائل التواصل الاجتماعي، وعلى إثر ثلاث تدوينات سبق للمعني بالأمر أن نشرها على صفحته بالفايسبوك نهاية سنة 2020.

وأبرز ذات المصدر أن المعني ندد في تدويناتها بسياسات تطبيع السلطات المغربية مع إسرائيل، معتبرا أن هذا القرار فيه “خيانة للقضية الفلسطينية، وبكونه لا يتساوق مع الموقف الشعبي الرافض للتطبيع، والمناهض للاعتراف بكيان قاتل للأطفال والنساء والمدنيين العزل، ومغتصب للأرض، ومخالف لكل المواثيق والعهود الدولية”.

وندد الفضاء المغربي لحقوق الإنسان بهذا الحكم الماس بحرية الرأي والتعبير، مسجلا غياب ضمانات المحاكمة العادلة في ملف السعيد بوكيوض، حينما تمت متابعته في حالة اعتقال، وحينما لم تستجب المحكمة للدفع الشكلي الرامي ببطلان المتابعة الذي أثاره دفاعه، كون الأفعال المتابع من أجلها تدخل ضمن ما هو منصوص عليه في قانون الصحافة والنشر وليس فصول القانون الجنائي.

واستغرب ذات المصدر من السرعة الفائقة التي تمت بها المحاكمة والتي استغرقت أقل من أسبوع، شملت مراحل البحث التمهيدي، والتقديم أمام النيابة العامة، والمناقشة في الجلسة وصدور الحكم، على عكس ما يحدث في القضايا المتعلقة باختلاس المال العام والفساد، التي تعمر في ردهات المحاكم طويلا دون أن تجد للانصاف سبيلا.

وطالب الفضاء بإطلاق سراح بوكيوض واسترجاع حريته فورا، حتى يتسنى له المثول أمام المحكمة في المرحلة الاستئنافية حرا طليقا، اعمالا لمبدأ قرينة البراءة المنصوص عليها في المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية، وللمادتين 11 و 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

واعتبر البلاغ أن الأفعال المنسوبة للمدون لا تدخل في نطاق الأفعال المجرمة قانونا، بل تبقى في نطاق الحق في حرية الرأي والتعبير واعتناق آراء دون مضايقة، المنصوص عليها في المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي يكفلها ويضمنها الفصل 25 من الدستور المغربي.

ودعا الهيئات والمنظمات الحقوقية والمدنية والجبهات المناهضة للتطبيع إلى التكتل دفاعا عن حرية الرأي والتعبير، ونصرة كل المناهضين لسياسات التطبيع، جراء ما يتعرضون له من تضييقات واضطهاد بمجرد تعبيرهم عن آراء و مواقف بشكل سلمي وحضاري.

Related Articles

اترك تعليقاً

Back to top button