العالمحقوق الإنسان

هيئة حقوقية مغربية: إدانة وزير حقوق الإنسان السابق بالسجن لخمس سنوات حكم مؤبد بالنظر إلى سنه وأمراضه

قالت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين “هِمَمْ” إن محاكمات وزير حقوق الإنسان السابق والنقيب محمد زيان سياسية محضة تروم إذلال وتركيع الرجل وثنيه عن التعبير عن آرائه السياسية ومواقفه تجاه السياسات العمومية.

وعبر الهيئة في بلاغ عن استيائها الكبير من الحكم الصادر ضد النقيب محمد زيان وزير حقوق الإنسان السابق البالغ من العمر 81 سنة، في قضية جديدة، والقاضي بسجنه خمس سنوات، بعدما سبق اعتقاله بشكل تعسفي واستباقي حتى قبل أن يصير الحكم بحبسه ثلاث سنوات نافذة نهائيا، على خلفية قضية سياسية انطلق البحث فيها بناء على شكاية من وزير الداخلية.

وسجلت الهيئة الحقوقية أن محاكمة المعتقل السياسي محمد زيان افتقدت لكل معايير المحاكمة العادلة، وطالبت بإطلاق سراحه، والكف عن توظيف القضاء لتصفية الحسابات السياسية معه.

وحملت “همم” السلطات مسؤولية ما يمكن أن يؤول إليه وضع النقيب داخل السجن، واعتبرت الحكم عليه بخمس سنوات هو حكم بالمؤبد، خاصة وأن الرجل يبلغ من العمر 81 عاما ويعاني من أمراض مزمنة.

ودعا ذات البلاغ السلطات المغربية إلى إنهاء مسلسل الاعتقالات السياسية التحكمية والتعسفية الممنهجة التي تطال كل الآراء والمواقف المخالفة للسلطة.

وندد بتوظيف جهاز القضاء لقمع حريات الرأي والتعبير، وجعله أداة لردع المعارضين والحقوقيين والصحافيين، ما قد يؤدي إلى انعدام الأمن القانوني وضعف منسوب الثقة في مؤسسة الأصل فيها أنها تضمن العدالة وتحفظ الحقوق الدستورية للمواطنين.

ومن جملة الخروقات القانونية التي توقفت عليها الهيئة في المحاكمة الأخيرة لزيان، أن المحكمة لم تبت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي الذي تقدم به الدفاع بحكم مستقل، كما ينص على ذلك القانون، واكتفت برده ضمن حكمها التمهيدي الصادر بخصوص دفوع البطلان والمسائل التي يتعين فصلها أوليا.
كما أن المحكمة لم توقف البت في الدعوى رغم استئناف الحكم برد عدم اختصاص المحكمة. في حين أن المادة 418 من قانون المسطرة الجنائية تنص على وجوب تصريح غرفة الجنايات بعدم اختصاصها في القضايا التي يرجع النظر فيها إلى محكمة متخصصة، والتي في حالة النقيب محمد زيان بصفته رئيسا للحزب المغربي الحر، هي المجلس الأعلى للحسابات طبقا للفصل 147 من الدستور.

كما عبرت الهيئة عن اندهاشها من كون الوثائق التي اعتمدتها المحكمة من أجل إدانة النقيب زيان لم تثبت صحة نسبتها للمجلس الأعلى للحسابات، وبالرغم من طعن الدفاع فيها بالزور حيث كان لزاما على المحكمة أن تفتح تحقيقا منفصلا في دعوى الزور العارض وأن تبت فيه بحكم مستقل تطبيقا لمقتضيات المادة 585 من قانون المسطرة الجنائية.

وأعلنت الهيئة عن تضامنها الكلي مع النقيب زيان الذي لجأ إلى مبدأ “الحق في الصمت” للتعبير عن سوء سير العدالة في محاكمته الأولى والثانية، وطالبت بسراحه.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى