أهم الأخبارالأخبارحقوق الإنسان

”التزم الصمت وفق العهد الدولي“.. الصحافي إحسان القاضي يرفض الرد على أسئِلة قاضي التحقيق لمحكمة سيدي أمحمد

تمسك الصحافي إحسان القاضي، لدى مثوله اليوم الثلاثاء أمام قاضي التحقيق لمحكمة سيدي أمحمد، ”بالحق في الصمت دون أن يعتبر نفسه مذنبا“، حسبما أكده أعضاء من هيئة الدفاع لـ ”اديو آم“.

وهذا بعد احضاره من سجن الحراش إلى محكمة سيدي أمحمد ”لسماعه في الموضوع“، بعدما تأجلت الجلسة الأسبوع الماضي بسبب مقاطعة هيئة دفاعه للجلسة لأسباب سمتها ”بانتهاك حق الدفاع لموكلها“.

والحق في الصمت تكفله المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الجزائر، ووجب تطبيقه من قبل القضاء الجزائري بموجب المادة 171 من الدستور.

وقدّر إحسان القاضي، نقلا عن هيئة دفاعه، أن ”شروط المحاكمة العادلة غير متوفرة في ملفه، لا يسما ما حدث يوم 15 جانفي الماضي، حيث أيدت غرفة الاتهام أمر إيداعه الحبس المؤقت دون تمكين دفاعه من حضور الجلسة والمرافعة“.

من جهة أخرى، رفض اليوم قاضي التحقيق المكلف في التحقيق في ملفه طلب الإفراج المؤقت الذي تقدم به إحسان القاضي الأحد الماضي.

”انتهاك حق الدفاع لفائدة الصحافي القاضي إحسان“

يذكر أن قد هيئة دفاع الصحافي إحسان القاضي عللت سبب مقاطعتها لجلسة سماع موكلها، الأسبوع المنصرم، في تصريح نقلته وسائل إعلام، “لانتهاك حق الدفاع لفائدة موكلها المنصوص عليه في المادة 41 من الدستور ، أمام غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء العاصمة في 15 جانفي الماضي ، أين لم يتم إخطار هيئة الدفاع بتقديم تاريخ جلسة استئناف أمر الإيداع، بعدما كانت مقررة بتاريخ 18 جانفي المنصرم، وهناك حرم الصحفي احسان من حقه في الدفاع عنه“.

وكان قد أعلنت الهيئة حينها، أنه: ”وخلافا لكل التوقعات فوجئت هيئة الدفاع أمسية الاثنين بأن القضية تم الفصل فيها بجلسة يوم الأحد 15 جانفي 2023 علما ان أجال الفصل المنصوص عليها بالمادة 179 من قانون الاجراءات الجزائية محددة بعشرين يوما من تاريخ الاستئناف وذلك دون اخطار المحامين وفي غيابهم، طبقا للمادة 182 من قانون الاجراءات الجزائية ان هيئة الدفاع تذكر بان الدستور في مادتيه 175 و177 يكرس ويضمن حق الدفاع في القضايا الجزائية ويكفل للمتقاضي حق الاستعانة بمحام خلال كل مراحل الاجراءات القضائية. كما تضمن المادة 41 من الدستور الحق في المحاكمة العادلة مثلما عرفها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في مادته 14″.

واعتبرت أن: ”التصرفات التي قامت بها غرفة الاتهام ومجلس قضاء الجزائر تعد خرقا صارخا للأحكام الدستورية المذكورة أعلاه وقانون الإجراءات الجزائية والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وهضما لحق الصحفي المحبوس مؤقتا في المحاكمة العادلة واستهتارا وإقصاء لهيئة الدفاع باعتبارها شريكا أساسيا في تحقيق العدالة”.

يذكر أنه قد اعتقل إحسان القاضي في بيته ليلة 24 ديسمبر 2022 ووضع تحت النظر، وتال ذلك تشميع فوري لمقري وسيلتي الإعلام « راديو م » و «مغرب إيمرجان » اللتين يسيرهما بعد خمسة أيام من الإيقاف تحت النظر، ليتم وضع إحسان القاضي يوم 29 ديسمبر 2022 بالحبس المؤقت في سجن الحراش بالجزائر العاصمة.

وهذا بعد متابعته “بموجب المواد 95 و 95 مكرر و 96 من قانون العقوبات”، وبتهم “تلقي أموال من مصدر أجنبي لأغراض الدعاية السياسية، و تلقي أموال ومزايا من هيئات وأشخاص داخل الوطن ومن خارجه قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن واستقرار الدولة والوحدة الوطنية ووحدة التراب الوطني ونشر محتويات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية وجمع التبرعات دون إذن”.

وقد عبرت بالمقابل عديد المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، وبالأخص المنظمات المهتمة بحرية التعبير والصحافة، عن “تضامنها ومساندتها لإحسان القاضي ومنصته الإعلامية”، معتبرة أن “القاضي إحسان صحافي ومتابع على خلفية عمله”. داعية في المقابل السلطات الجزائرية “لإطلاق سراحه والكف عن كل المضايقات القضائية التي يتعرض لها”.

Related Articles

Back to top button