قضية الصحافي إحسان القاضي: هيئة الدفاع تندد بهضم غرفة الاتهام لحقوق المتقاضي والاستهتار بهيئة الدفاع
نددت هيئة الدفاع عن الصحافي المحبوس إحسان القاضي بما أسمته بالانزلاق الخطير والمس بالأمن القضائي والتقوض بدولة سيادة القانون. وهذا بعد فصل غرفة الاتهام لمجلس قضاء العاصمة في استئناف أمر إيداع موكلها الحبس المؤقت دون إخطارها.
نص البيان كاملاً:
القاضي إحسان صحفي ومدير RADIO M و MAGHREB EMERGENT الملاحق من طرف محكمة سيدي أمحمد بجنح، تلقي أموال للدعاية السياسية من مصدر خارجي، تلقي أموال ومزايا من هيئات واشخاص داخل وخارج الوطن قصد المساس بأمن الدولة و الوحدة الوطنية والسلامة الترابية، عرض منشورات من شأنها الاضرار بالمصلحة الوطنية و جمع التبرعات بدون رخصة. والمحبوس مؤقتا بسجن الحراش بأمر قاضي التحقيق الغرفة الثالثة المؤرخ في 2022/12/29 وسجل فيه استئناف بتاريخ 2023/1/2 وبرمجت القضية امام غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر يوم الأربعاء 2023/1/18 تحت رقم 2023/18. و قد تأكد محامو الصحفي المحبوس من تاريخ الجلسة المذكور أعلاه.
وانه وخلافا لكل التوقعات فوجئت هيئة الدفاع أمسية الاثنين بان القضية تم الفصل فيها بجلسة يوم الأحد 2023/1/15 علما ان اجال الفصل المنصوص عليها في المادة 179 من قانون الإجراءات الجزائية محددة بعشرين يوما من تاريخ الاستئناف وذلك دون اخطار المحامين طبقا للمادة 182 من قانون الإجراءات الجزائية وفي غياب المحامين.
إن هيئة الدفاع تذكر بان الدستور في مادتيه 175 و 177 يكرس ويضمن حق الدفاع في القضايا الجزائية ويكفل للمتقاضي حق الاستعانة بمحام خلال كل مراحل الإجراءات القضائية. كما تضمن المادة 41 من الدستور الحق في المحاكمة العادلة مثلما عرفها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في مادته 14.
ان التصرفات التي قامت بها غرفة الاتهام و مجلس قضاء الجزائر تعد خرقا صارخا للأحكام الدستورية المذكورة أعلاه وقانون الإجراءات الجزائية والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وهضما لحق الصحفي المحبوس مؤقتا في المحاكمة العادلة واستهتارا وإقصاء لهيئة الدفاع باعتبارها شريكا أساسيا في تحقيق العدالة.
نحن أعضاء هيئة الدفاع نندد بهذه الخروقات الجسيمة التي تعد انزلاقا خطيرا و يمس بالأمن القضائي و يقوض دولة سيادة القانون.
أعضاء هيئة الدفاع الأساتذة: بوشاشي مصطفى، عسول زوبيدة، هبول عبد الله، الزاهي سعيد، بادي عبد الغاني.
الجزائر في 17 جانفي 2023.